المادة الحادية والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم الى المحكمة، يوضح فيها اسبابه، ويحال الطلب الى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة اقصاها خمسة ايام، فان لم يجب في الموعد المحدد، او وافق على اسباب الرد وكانت تصلح نظاما للرد، يصدر رئيس المحكمة قرارا بتنحيته عن نظر الدعوى . وفي غير الاحوال السابقة، او اذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيرفع طلب الرد الى رئيس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى الى حين الفصل فيه.