المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي تجديد ترخيصه بشكل دوري حسب نصوص اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: