المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة؟
على كل محام ان يتخذ له مقرا او اكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه ان يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وباي تغيير يطرا عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: