المادة الحادية والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين؟
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز انشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: