المادة الحادية والعشرون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المجالس البلدية؟
يكون الوزير- او من يفوضه - اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنة، وقواعد عملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: