المادة الحادية والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الوزير- او من يفوضه - اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنة، وقواعد عملها.