المادة الحادية والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات الى داخل المملكة، او صنعها، او اتجر فيها.