المادة الحادية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الادارة بتكليف احد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من خلو المنصب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: