المادة الحادية والعشرون
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية او اي من ملحقاته؛ مسؤولا عن جميع الاضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، او الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق او الغير بسبب المخالفة. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الاصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق او الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.