المادة (21)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (21) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
(يعامل من يصاب من الطلاب بحادثة ادت الى العجز والوفاة من حيث التعويض او معاش التقاعد معاملة الضباط طبقا لنظام التقاعد العسكري ويعفى الطالب في هذه الحالة من دفع العائدات التقاعدية).