المادة الحادية والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة وتدير نظام انذار سريع للتبليغ عن اي خطر مباشر او غير مباشر على صحة الانسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.