المادة الحادية والعشرون من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
يتولى مجلس الوزراء تفسير هذا النظام واصدار لوائحه التنظيمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: