1- لا يجوز نقل اي رسائل او طرود بريدية بالطائرات من المملكة واليها الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة في المملكة واحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2- لا يجوز نقل اي رسائل او طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للاجراءات البريدية المقررة في المملكة.