المادة الحادية والعشرون من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الطوارئ؟
تصدر عند الاقتضاء قواعد او ضوابط -بموجب اوامر طوارئ- تهدف لمعالجة اثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الاخرى اثناء سريان حالة الطوارئ، او للحد من الاثار السلبية الناشئة عنها او عن تطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: