تصدر عند الاقتضاء قواعد او ضوابط -بموجب اوامر طوارئ- تهدف لمعالجة اثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الاخرى اثناء سريان حالة الطوارئ، او للحد من الاثار السلبية الناشئة عنها او عن تطبيق احكام النظام.