المادة الحادية والعشرون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسوغ احالة المباني من الاملاك الى عرصات، وعلى ارباب الاملاك الذين يريدون تقسيمها الى عرصات قصد بيعها او الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه، ان يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع املاكه المذكورة على مقتضاها، وعلى سلطة المباني اتخاذ الاجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصة من هذا النظام. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 ه.