المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: