المادة الحادية والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تداول الاوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم ابرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق احكام الفصل الرابع من هذا النظام، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفات من التداول بموجب القواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.