المادة الحادية والعشرون من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام السجن والتوقيف؟
لا يجوز ان يؤخر الاجراء الاداري الافراج عن المسجون او الموقوف في الوقت المحدد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: