دون اخلال باية عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) الف ريال: ا- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلتزم باحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام. ج- التاجر الذي لم يلتزم بالاحكام التي تحددها الوزارة بناء على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. يجوز ان تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.