المادة الحادية والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي او من غيرهم- وجود اي مرض معد او افة او وباء؛ ابلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه او الاشتباه فيه. تتولى الوزارة اعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الامراض او الافات او الاوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: ا- منع حركة الاشخاص او الحيوانات او وسائل النقل، ومنع نقل اي مادة من مناطق الحجر واليها. ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها او بيعها. تتحمل الوزارة التعويض عن اي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ اي تدبير وقائي او علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.