المادة الحادية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يسري اثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: