المادة الحادية العشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية العشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الاقل، والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الصك باتباع الاجراءات النظامية المقررة.