المادة الحادية والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة - تنفيذا للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الاتية: 1- الدخول الى اي مرفق او جزء منه او مبنى ملحق به او اي مكان مرخص له بمزاولة انشطة؛ لاجراء تفتيش دوري او مفاجئ، والوقوف على سلامة اجراءات الامان والامن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب اجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على المواد والاجهزة والمستندات التي قد تخل بالامان والامن والضمانات النووية. 2- الزام المخالفين بالقيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات. 3- الدخول - بالتنسيق مع الجهات المعنية- الى الاماكن والمنشات التي تحتوي او يشتبه في احتوائها على مواد نووية او مواد مشعة، وتفتيشها، والتحفظ على موجوداتها، والامر باغلاقها كليا او جزئيا، وتركيب اجهزة رصد، ومسح عينات وجمعها، والتخلص من اي مصدر اشعاعي او مادة نووية او متعلقاتها، او التحفظ عليها.