دون اخلال باي مزايا مالية مقررة بموجب الانظمة واللوائح، للوزير منح مكافاة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي الى حماية المال العام، على الا يتجاوز ما يصرف له رواتب (3) ثلاثة اشهر في السنة. وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافاة.