المادة الحادية والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشاة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الاتي : 1 - احد اعضاء الجمعيات الاهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيسا 2 - مدير المنشاة العلاجية النفسية او نائبه نائبا للرئيس 3 - اخصائي اجتماعي في المنشاة العلاجية النفسية عضوا 4 - احد اهالي المرضى عضوا وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم او ذووهم، والسعي الى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى الى مجلس المراقبة المحلي او الجهات المختصة.