تنشا المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الاماكن المزدحمة والمناسبة لانشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .