تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه واي متطلب اخر اضافي يتعلق به.