المادة الحادية والعشرون من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الخطوط الحديدية؟
تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه واي متطلب اخر اضافي يتعلق به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: