المادة الحادية والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله. عدلت المادة (٢١) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح الاخرى، لا يستحق الموظف راتبا عن الايام والساعات التي لا يباشر فيها عمله”.