المادة 21 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 21 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 21 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تخضع جميع الارساليات الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها التي تمر في اراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: