يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لاحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الاولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين: ا - اذا حكم عليه بحكم جنائي او عوقب بالسجن لجريمة اخلاقية لمدة تزيد عن سنة. ب - اذا ثبت لقيامه او اشتراكه في اي عمل يخل بالامن العام في المملكة او ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. تعديلات المادة المادة رقم (21) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتى : " يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا حكم عليه بحد شرعي، او بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الامانة او الشرف. ب- اذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه باي عمل يخل بالامن في المملكة او اشتراكه فيه، او يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد."