المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
على الجمعية ما ياتي : ١ – ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من احكام. ٢ – ان تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من اعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه الى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (ان وجدت) وكل تغيير يطرا على هذه البيانات. ٣ – ان تدون – في سجلات معدة لهذا الغرض – وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الادارة ، ولكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. ٤ – ان تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الايرادات والمصروفات. ٥ – ان تتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حساباتها. ٦ – ان تودع اموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك في المملكة ، والا تصرف هذه الاموال في غير ما خصصت له ، والا يصرف منها الا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة الاساسية هذين المسؤولين. ٧ – ان تعرض الجمعية في مقرها او على موقعها الالكتروني القوائم المالية المدققة قبل اسبوع – على الاقل – من موعد انعقاد الجمعية العمومية. ٨ – ان تلتزم باحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة ، واحكام النظام واللائحة وغيرهما من الانظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية. ٩ – ان تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من اعضائها. ١٠ – الا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات الا بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. ١١ – الا تستثمر اموالها في مضاربات مالية. ١٢ – الا تتلقى اعانات من خارج المملكة الا بعد موافقة الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: