المادة الحادية والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجمعية ما ياتي : ١ – ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من احكام. ٢ – ان تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من اعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه الى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (ان وجدت) وكل تغيير يطرا على هذه البيانات. ٣ – ان تدون – في سجلات معدة لهذا الغرض – وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الادارة ، ولكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. ٤ – ان تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الايرادات والمصروفات. ٥ – ان تتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حساباتها. ٦ – ان تودع اموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك في المملكة ، والا تصرف هذه الاموال في غير ما خصصت له ، والا يصرف منها الا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة الاساسية هذين المسؤولين. ٧ – ان تعرض الجمعية في مقرها او على موقعها الالكتروني القوائم المالية المدققة قبل اسبوع – على الاقل – من موعد انعقاد الجمعية العمومية. ٨ – ان تلتزم باحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة ، واحكام النظام واللائحة وغيرهما من الانظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية. ٩ – ان تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من اعضائها. ١٠ – الا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات الا بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. ١١ – الا تستثمر اموالها في مضاربات مالية. ١٢ – الا تتلقى اعانات من خارج المملكة الا بعد موافقة الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.