المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
يعين مجلس الادارة مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الادارة مسؤولا عن اعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: