المادة الحادية والعشرون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين مجلس الادارة مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الادارة مسؤولا عن اعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.