يعين مجلس الادارة مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الادارة مسؤولا عن اعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.