المادة الحادية والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الاشراف على الشؤون العلمية لاعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما ياتي: 1. اعتماد الترقية العلمية لاعضاء هيئة التدريس. 2. التوصية بتعيين اعضاء هيئة التدريس. 3. الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والاكاديمية الخارجية. 4. التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدمات اعضاء هيئة التدريس من خلال الاعارة او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 5. الموافقة على اصدار المجلات والدوريات العلمية. 6. التوصية بانشاء الجمعيات العلمية. 7. اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من اعضائه او من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.