المادة الحادية والعشرون من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الثروة الحيوانية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: