يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، على ان يكون القرار مسببا في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم امام المحكمة المختصة من قرار رفضه او عدم البت فيه خلال تلك المدة.