المادة الحادية والعشرون من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التكاليف القضائية؟
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالاعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة احكام التراخيص له وقواعد اجراءات عمله والاشراف عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: