المادة الحادية والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسوى معاش الموظف المتوفى او المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة اذا كانت الوفاة او العجز ناشئين عن العمل وفي اثناء ادائه على اساس (٤/٥) اربعة اخماس المرتب الشهري الاخير وتعتبر من الاصابات اثناء العمل تلك التي تحدث اثناء ذهاب الموظف الى محل او منطقة عمله او عودته منه وبغرض اداء عمله.