المادة 21
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 21 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة الطبية العسكرية الحق في اثبات الاصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، اما اذا كانت الاصابة او الوفاء اثناء الحرب او العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحا به الظروف التي احاطت بالحادث ومتى واين حدثت الاصابة؟