المادة الحادية والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن ابلغ برفض طلبه بالتسجيل او التاشير في السجل العقاري، او بسقوط اسبقيته، او بوقف الاجراءات؛ ان يتظلم امام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تقديمه، فاذا قبلت تظلمه امرت بالتسجيل او التاشير. اما ان رفضته او لم تتخذ قرارا في شانه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض تظلمه امام الجهة المختصة او من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشان التظلم دون اتخاذه، ايهما اسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة الى حين الفصل في التظلم.