اذ وقع تناقض بين صكوك الملكية في شان وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الاول انه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.