1- للجهة التنفيذية – في اطار الاحكام والضوابط المتفق عليها في العقد – متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما ياتي: ا- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واحكامه كتابة. ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- تحدد اللائحة التنفيذية اثار التعديل، والتعليق المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد احكاما خاصة بذلك.