المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم؟
يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى. ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: