المادة الحادية والعشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى. ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.