المادة 21
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفة القطعية.