المادة الحادية والعشرون
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب من يرتكب الافعال الاتية وفقا لما ياتي: ا- من يخالف حكما من احكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال. ب - من يخالف حكما من احكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين. ج- من يخالف حكما من احكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال. يعاقب كل من يشرع في ارتكاب اي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / ا) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها. تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة امام المحكمة الجزائية. تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة. على المحكمة الجزائية -عند الادانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي او العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة. للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.