المادة الحادية والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز او التنازل الا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالاجور المنصوص عليها في نظام العمل.