١\- يحظر القيام بكل ما من شانه الاضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: اعمال الحفر، والردم، والتجريف، والانشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ واجراء الابحاث؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. ٢\- يحظر استخدام اي مادة او اداة تضر بيئيا بالبيئة البحرية والساحلية، او ادخالها اليها او اخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. ٣\- تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والادوات المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.