ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين او مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ اصدار ديوان المظالم امر تسليم صورة ايصال التخزين او استصدار امر وفاء الدين المضمون الحال اجله.