١\- توافق المحكمة \-خلال مدة تعليق المطالبات\- على طلب التنفيذ على اصول التفليسة او اصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الاتيتين: ا\- اذا لم يترتب على التنفيذ تاثير في استمرار نشاط المدين او في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب\- اذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الاخرين. ٢\- تنظر المحكمة \-خلال مدة تعليق المطالبات\- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة \-بناء على طلب ذي مصلحة\- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشانها اجراء قبل سريان التعليق اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحة للمدين واغلبية الدائنين.