المادة الحادية والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
في حال الغاء الترخيص الخاص بمجال البث او اعادة البث، او تعليقه، او عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الاضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: