المادة الحادية والعشرون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأعلاف؟
للهيئة اذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة في اي منشاة، او اي من مرافقها، او اي من محتوياتها، او منتجاتها؛ ان تصدر امرا باغلاقها مؤقتا وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: