للهيئة اذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة في اي منشاة، او اي من مرافقها، او اي من محتوياتها، او منتجاتها؛ ان تصدر امرا باغلاقها مؤقتا وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.