المادة الحادية والعشرون من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الحادية والعشرون: المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: